الترمذي وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: قد ذم الله سبحانه الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه. فقال عمر: أنا أسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: "لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه". قال حديث حسن.
الثامنة: قوله تعالى :﴿وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ولم يقل ينفقونهما، ففيه
أجوبة ستة:
الأول: قال ابن الأنباري: قصد الأغلب والأعم وهي الفضة، ومثله قوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ [البقرة: ٤٥] رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم. ومثله ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها الأهم وترك اللهو قاله كثير من المفسرين. وأباه بعضهم وقال: لا يشبهها، لأن ﴿أَوْ﴾ قد فصلت التجارة من اللهو فحسن عود الضمير على أحدهما.
الثاني: العكس وهو أن يكون "ينفقونها" للذهب والثاني معطوفا عليه. والذهب تؤنثه العرب تقول: هي الذهب الحمراء. وقد تذكر والتأنيث أشهر.
الثالث: أن يكون الضمير للكنوز.
الرابع: للأموال المكنوزة.
الخامس: للزكاة التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة.
السادس: الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى، وهذا كثير في كلام العرب. أنشد سيبويه:

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف
ولم يقل راضون. وقال آخر.
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني
ولم يقل بريئين. ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:


الصفحة التالية
Icon