الترمذي وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: قد ذم الله سبحانه الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه. فقال عمر: أنا أسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: "لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه". قال حديث حسن.
الثامنة: قوله تعالى :﴿وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ولم يقل ينفقونهما، ففيه
أجوبة ستة:
الأول: قال ابن الأنباري: قصد الأغلب والأعم وهي الفضة، ومثله قوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ [البقرة: ٤٥] رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم. ومثله ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] فأعاد الهاء إلى التجارة لأنها الأهم وترك اللهو قاله كثير من المفسرين. وأباه بعضهم وقال: لا يشبهها، لأن ﴿أَوْ﴾ قد فصلت التجارة من اللهو فحسن عود الضمير على أحدهما.
الثاني: العكس وهو أن يكون "ينفقونها" للذهب والثاني معطوفا عليه. والذهب تؤنثه العرب تقول: هي الذهب الحمراء. وقد تذكر والتأنيث أشهر.
الثالث: أن يكون الضمير للكنوز.
الرابع: للأموال المكنوزة.
الخامس: للزكاة التقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة.
السادس: الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخر إذا فهم المعنى، وهذا كثير في كلام العرب. أنشد سيبويه:
نحن بما عندنا وأنت بما | عندك راض والرأي مختلف |
ولم يقل راضون. وقال آخر.
رماني بأمر كنت منه ووالدي | بريئا ومن أجل الطوي رماني |
ولم يقل بريئين. ونحوه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: