قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ أي عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام. ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي فهم إخوانكم ﴿فِي الدِّينِ﴾. قال ابن عباس: حرمت هذه دماء أهل القبلة. وقد تقدم هذا المعنى. وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة وأبى أن يفرق بينهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. وفي حديث أن النبي ﷺ قال: "من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول والله تعالى يقولك ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩] ومن قال أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله تعالى يقول :﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه والله عز وجل يقول: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]).
قوله تعالى: ﴿وَنُفَصِّلُ الْآياتِ﴾ أي نبينها. ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ خصهم لأنهم هم المنتفعون بها. والله أعلم.
الآية: ١٢ ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾
فيه سبع مسائل:-
الأولى: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ النكث النقض، وأصله في كل ما قتل ثم حل. فهي في الأيمان والعهود مستعارة. قال:

وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين
أي عهد. ﴿وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ﴾ أي بالاستنقاض والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك. يقال: طعنه بالرمح وطعن بالقول السيء فيه يطعن، بضم العين فيهما. وقيل: يطعن بالرمح - بالضم - ويطعن بالقول - بالفتح -. وهي هنا استعارة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم


الصفحة التالية
Icon