كانوا قد أحفوا برسول الله ﷺ في المسألة فنهاهم الله عز وجل: عنه وربما قال فمنعهم في هذه الآية فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي ﷺ فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فأنزل الله عز وجل: بعد هذه الآية فنسخت ما كان قبلها من أمر الصدقة من نجوى فقال: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١ وهما فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما.
ومن [سورة الحشر]
وعن قوله عز وجل: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ / "٦٨ أ" الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ٢ فكان الفيء بين هؤلاء فلما نزلت هذه الآية في الأنفال ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ٣ فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من سورة الحشر فجعل الخمس لمن كان له الفيء وصار ما بقي من الغنيمة لسائر الناس لمن قاتل عليها٤.
ومن [سورة الممتحنة]
وعن قوله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

١ المجادلة ١٣، وينظر: ابن حزم ١٣٥، النحاس ٢٣١، ابن سلامة٩٠، مكي ٣٦٨، ابن الجوزي ٢١٣، العتائقي ٧٧، ابن المتوج ١٩٠.
٢ الحشر ٧.
٣ الأنفال ٤١.
٤ ينظر ابن حزم ١٣٥، النحاس ٢٣٢، وفيه قول قتادة، ابن سلامة ٩٠، مكي ٣٧٠ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢١٣، العتائقي ٧٧، ابن المتوج ١٩١. ويلاحظ أن هناك خلافا فيها.


الصفحة التالية
Icon