صفحة رقم ٢٥٧
أحدهما : بعد إحرامه وقبل يوم النحر، وهذا قول علي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وطاوس، والسدي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والشافعي في الجديد.
والثاني : أنها أيام التشريق، وهذا قول عائشة، وعروة، وابن عُمر في رواية سالم عنه، والشافعي في القديم.
واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين :
أحدهما : لا يجوز، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس.
والثاني : يجوز.
واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين :
أحدهما : عشر ذي الحجة، ولا يجوز قبلها، وهو قول مجاهد، وعطاء. والثاني : في أشهر الحج، ولا يجوز قبلها، وهو قول طاوس.
ثم قال تعالى :) وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ( وفي زمانها قولان :
أحدهما : إذا رجعتم من حجكم في طريقكم، وهو قول مجاهد.
والثاني : إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم، وهو قول عطاء، وقتادة، وسعيد بن جبير، والربيع.
ثم قال تعالى :) تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ( فيه أربعة تأويلات :
أحدها : أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى، وهو قول الحسن.
والثاني : عشرة كَمَّلَت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم يتمتع.
والثالث : أنه خارج مخرج الخبر، ومعناه معنى الأمر، أي تلك عشرة، فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها.
والرابع : تأكيد في الكلام، وهو قول ابن عباس.