صفحة رقم ٣٠١
ابن عم دون النساء من الورثة، وهذا قول عمر بن الخطاب، ومجاهد.
والثاني : ورثته من الرجال والنساء، وهو قول قتادة.
والثالث : هم مِنْ ورثته من كان منهم ذا رحم محرم، وهذا قول أبي حنيفة. والرابع : أنهم الأجداد ثم الأمهات، وهذا قول الشافعي.
وفي قوله تعالى :) مثل ذلك ( تأويلان :
أحدهما : أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته، وهو قول الحسن، وقتادة، وإبراهيم.
والثاني : أن على الوارث مثل ذلك في ألاَّ تضار والدة بولدها، وهذا قول الضحاك، والزهري.
ثم قال تعالى :) فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِمَا ( والفصال : الفصام، سمي فصالاً لانفصال المولود عن ثدي أمه، من قولهم قد فاصل فلان فلاناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما. والتشاور : استخراج الرأي بالمشاورة.
وفي زمان هذا الفِصال عن تراض قولان :
أحدهما : أنه قبل الحولين إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فيه جاز، وإن رضي أحدهما وأبى الآخر لم يجز، وهذا قول مجاهد، وقتادة، والزهري، والسدي.
والقول الثاني : أنه قبل الحولين وبعده، وهذا قول ابن عباس.
ثم قال تعالى :) وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُم ( يعني لأولادكم، فحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد، وهذا عند امتناع الأم من إرضاعه، فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها ظِئْراً.
) إذا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيتُم بِالْمَعْرُوفِ ( فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن، وهذا قول مجاهد، والسدي.
والثاني : إذا سلّمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضى به الوالدان في إرضاعه، وهذا قول قتادة، والزهري.