صفحة رقم ٣٥٩
وفيها قولان :
أحدهما : أن الرُّهُن في الأموال، والرِّهَان في الخيل.
والثاني : أن الرِّهَان جمع، والرُهُن جمع الجمع مثل ثمار وثمر، قاله الكسائي، والفراء.
وفي قوله :) مَّقْبُوضَةٌ ( وجهان :
أحدهما : أن القبض من تمام الرهن، وهو قبل القبض غير تام، قاله الشافعي، وأبو حنيفة.
والثاني : لأنه من لوازم الرهن، وهو قبل القبض التام، قاله مالك.
وليس السفر شرطاً في جواز الرهن، لأن النبي ( ﷺ ) رَهَنَ دِرْعَه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة وهي حَضَرٌ، ولا عَدَمُ الكاتب والشاهد شرطاً فيه لأنه زيادة وثيقة.
) فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً ( يعني بغير كاتب ولا شاهد ولا رهن.
) فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ( يعني في أداء الحق وترك المُطْل به.
) وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ( في ألا يكتم من الحق شيئاً.
) وَلاَ تَكْتُمُوا الشِّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ( فيه تأويلان :
أحدهما : معناه فاجر قلبه، قاله السدي.
والثاني : مكتسب لإِثم الشهادة.
( البقرة :( ٢٨٤ - ٢٨٦ ) لله ما في.....
" لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء