صفحة رقم ٤٦٢
تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " ( قوله تعالى :) وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ ( يعني بالفاحشة : الزنى.
) فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ( يعني بيِّنة يجب بها عليهن الحد.
) فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ( اختلفوا في إمساكهن في البيوت هل هو حد أو مُوعد بالحد على قولين :
) أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ( يعني بالسبيل الحد، وروي عن النبي ( ﷺ ) أنه قال :( خُذُواْ عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّب جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ). واختلفوا في نسخ الجَلْدِ من حد الثيِّب على قولين :
أحدهما : أنه منسوخ، وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء.
والثاني : أنه ثابت الحكم، وبه قال قتادة، وداود بن علي، وهذه الآية عامة في البكر والثيب، واخْتُلِفَ في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو موعد بالحد، فمن قال : هي حد، جعلها منسوخة بآية النور، ومن قال : هي مُوعد بالحد، جعلها ثابتة.
قوله عز وجل :) وَالَّلذَانِ يَأْتِيَانِهَا منكُم فَئَاذُوهُمَا ( فيها قولان :
أحدهما : أنها نزلت في الأبكار خاصة، وهذا قول السدي، وابن زيد.
والثاني : أنها عامة في الأبكار والثيِّب، وهو قول الحسن، وعطاء. واختلف في المعنى بقوله تعالى :) وَاللَّذَانِ يِأْتِيَانِهَا مِنكُم ( على قولين :


الصفحة التالية
Icon