صفحة رقم ٥٠٠
واختلف قائلو هذا القول في سبب نزولها في الأمراء، فقال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي إذ بعثه رسول الله ( ﷺ ) في سرية. وقال السدي : نزلت في عمار بن ياسر، وخالد بن الوليد حين بعثهما رسول الله ( ﷺ ) في سرية.
والقول الثاني : هم العلماء والفقهاء، وهو قول جابر بن عبد الله، والحسن، وعطاء، وأبي العالية.
والثالث : هم أصحاب رسول الله ( ﷺ )، وهو قول مجاهد.
والرابع : هم أبو بكر وعمر، وهو قول عكرمة.
وطاعة وَلاَةِ الأمر تلزم في طاعة الله دون معصيته، وهي طاعة يجوز أن تزول، لجواز معصيتهم، ولا يجوز أن تزول طاعة رسول الله ( ﷺ )، لامتناع معصيته.
وقد روى نافع عن عبد الله عن النبي ( ﷺ ) قال :( عَلَى المرَءِ المُسْلِمِ الطَّاعةُ فِيمَا أَحبَّ أو كَرِهَ إلاََّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ طَاعَةَ ). قوله تعالى :) فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ( قال مجاهد، وقتادة : يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله.
) إِن كُنتُم تُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَومِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأْوِيلاً ( فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أَحْمَدُ عَاقِبَةً، وهذا قول قتادة، والسدي، وابن زيد.


الصفحة التالية
Icon