صفحة رقم ١٨٣
المحرمات لما جاءت به السنة من تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وهذا قول الجمهور.
( الأنعام :( ١٤٦ ) وعلى الذين هادوا.....
" وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون " ( قوله عز وجل :) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ( هذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة، فأول ما ذكره من المحرمات عليهم ) كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ( وفيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه ما ليس منفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدي.
والثاني : أنه عنى أنواع السباع كلها.
والثالث : أنه كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي حافر من الدواب.
ثم قال :) وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ( فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها شحوم الثّرْب خاصة، قاله قتادة.
والثاني : أنه كل شحم لم يكن مختلطاً بعظم ولا على عظم، قاله ابن جريج.
والثالث : أنه شحم الثرب والكلى، قاله السدي وابن زيد.


الصفحة التالية
Icon