صفحة رقم ١٨٦
أحدهما : أنه الإفلاس، ومنه الملق لأنه اجتهاد المفلس في التقريب إلى الغنى طمعاً في تأجيله.
والثاني : أن الإملاق ومعناهما قريب وإن كان بينهما فرق، وهذا قول ابن عباس، وقتادة، والسدي، والضحاك، وابن جريج.
ثم ذكر فساد اعتقادهم في الإملاق بأن قال :) نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ( لأن رزق العباد كلهم، من كفيل ومكفول، على خالقهم.
ثم قال :) وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ( وفيها أربعة تأويلات :
أحدها : أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتها، قاله قتادة.
والثاني : أنه خاص في الزنى، ما ظهر منها : ذوات الحوانيت، وما بطن : ذوات الاستسرار، قاله ابن عباس، والحسن، والسدي.
والثالث : ما ظهر منها : نكاح المحرمات، وما بطن : الزنى، قاله مجاهد، وابن جبير.
والرابع : أن ما ظهر منها : الخمر، وما بطن منها : الزنى، قاله الضحاك.
وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل خامس : أن ما ظهر منها أفعال الجوارح، وما بطن منها اعتقاد القلوب.
ثم قال :) وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ( والنفوس المحرمة : نفس مسلم، أو معاهد، والحق الذي تقتل به النفس ما بيَّنه النبي ( ﷺ ) بقوله :( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ). ثم قال :) ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ( يعني أن الله وصى عباده بذلك، ووصية الله واجبة.