صفحة رقم ٣٥١
أحدهما : العمل بما في التوراة من اتباع الرسول، قاله الكلبي.
والثاني : الدخول في دين الإسلام لأنه ناسخ لما سواه من الأديان، وهو قول الجمهور.
) مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ( فيه وجهان :
أحدهما : يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب.
الثاني : من الذين أوتوا الكتاب بين أظهرهم لأنه في اتباعه كآبائهم.
) حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ ( فيه تأويلان :
أحدهما : حتى يضمنوا الجزية وهو قول الشافعي لأنه يرى أن الجزية تجب انقضاء الحول وتؤخذ معه.
والثاني : حتى يدفعوا الجزية.
وفي الجزية وجهان :
أحدهما : أنها من الأسماء المجملة لا يوفق على علمها إلا بالبيان.
والثاني : أنها من الأسماء العامة التي يجب إجراؤها على عمومها إلا ما خص بالدليل.
ثم قال تعالى ) عَن يَدٍ ( وفيه أربعة تأويلات :
أحدها : عن غنى وقدرة.
والثاني : أنها من عطاء لا يقابله جزاء، قاله أبو عبيدة.
والثالث : أن يروا أن لنا في أخذها منهم يداً عليهم بحقن دمائهم بها.
والرابع : يؤدونها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون.
) وَهُمْ صَاغِرُونَ ( فيه خمسة أقاويل :
أحدها : أن يكونوا قياماً والآخذ لها جالساً، قاله عكرمة.
والثاني : أن يمشوا بها وهم كارهون، قاله ابن عباس.
والثالث : أن يكونوا أذلاء مقهورين، قاله الطبري.


الصفحة التالية
Icon