صفحة رقم ٣٩٩
أحدها : قربة لهم، قاله ابن عباس في رواية الضحاك.
الثاني : رحمة لهم، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً.
الثالث : وقار لهم، قاله قتادة.
الرابع : تثبت لهم، قاله ابن قتيبة.
الخامس : أمن لهم، ومنه قول الشاعر :
يَا جَارَةَ الحَيِّ كُنتِ لي سَكَناً
إذْ ليْسَ بعضُ الجِيرَانِ بِالسَّكَنِ
وفي الصلاة عليهم والدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ستة أوجه :
أحدها : يجب على الآخذ الدعاء للمعطي اعتباراً بظاهر الأمر.
الثاني : لا يجب ولكن يستحب لأن جزاءها على الله تعالى لا على الآخذ.
والثالث : إن كانت تطوعاً وجب على الآخذ الدعاء، وإن كانت فرضاً استحب ولم يجب.
والرابع : إن كان آخذها الوالي استحب له الدعاء ولم يجب عليه، وإن كان آخذها الفقير وجب عليه الدعاء له، لأن الحق في دفعها إلى الوالي معيّن، وإلى الفقير غير معيّن.
والخامس : إن كان آخذها الوالي وجب، وإن كان الفقير استحب ولم يجب. لأنه دفعها إلى الوالي إظهار طاعة فقوبل عليها بالشكر وليس كذلك الفقير.
والسادس : إن سأل الدافع الدعاء وجب، وإن لم يسأل استحب ولم يجب.
روى عبد الله بن أبي أوفى قال : أتيت النبي ( ﷺ ) بصدقات قومي فقلت يا رسول الله صلِّ عليّ، فقال :( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ). ( التوبة :( ١٠٦ ) وآخرون مرجون لأمر.....
" وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم " ( قوله عز وجل :) وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللَّهِ ( وهم الثلاثة الباقون من العشرة المتأخرين عن رسول الله ( ﷺ ) في غزاة تبوك ولم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة، وهم هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وكعب بن مالك.