صفحة رقم ٤١
واختلفوا في التخيير في الحكم بينهم، هل هو ثابت أو منسوخ ؟ على قولين : أحدهما : أنه ثابت وأن كل حاكم من حكام المسلمين مخير فى الحكم بين أهل الذمة بين أن يحكم أو يدع، وهذا قول الشعبي، وقتادة، وعطاء، وإبراهيم.
والقول الثاني : أن ذلك منسوخ، وأن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا إليه من حكام المسلمين، وهذا قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، وقد نسخه قوله تعالى :) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ (
قوله تعالى :) وَكَيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ الْتَّورَاةُ فِيهَا حَكْمُ اللَّهِ ( فيه قولان :
أحدهما : حكم الله بالرجم.
والثاني : حكم الله بالقود.
) ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ( فيه قولان :
أحدهما : بعد حكم الله في التوراة.
والثاني : بعد تحكيمك.
) وَمَآ أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ( فيه قولان :
أحدهما : أي فى تحكيمك أنه من عند الله مع جحودهم نبوتك.
والثاني : يعني فى توليهم عن حكم الله غير راضين به.
قوله تعالى :) إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ ( يعني بالهدى ادليل. وبالنور البيان.
) يَحْكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ( فيهم قولان :
أحدهما : أنهم جماعة أنبياء منهم محمد ( ﷺ ).
والثاني : المراد نبينا محمد ( ﷺ ) وحده وإن ذكر بلفظ الجمع.


الصفحة التالية
Icon