صفحة رقم ٢٩٩
الثالث : يختص بيمينه إن حلف وهو سقوط الكفارة عنه إذا حنث.
) واذكر ربك إذا نسيت ( فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنك إذا نسيت الشيء فاذكرالله ليذكرك إياه، فإن فعل فقد أراد منك ما ذكرك، وإلا فسيدلك على ما هو أرشد لك مما نسيته، قاله بعض المتكلمين.
الثاني : واذكر ربك إذا غضبت، قاله عكرمة، ليزول عنك الغضب عند ذكره.
الثالث : واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله في يمينك. وفي الذكر المأمور به قولان :
أحدهما : أنه ما ذكره في بقية الآية ) وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً (
الثاني : أنه قول إن شاء الله الذي كان نسيه عند يمينه.
واختلفوا في ثبوت الاستثناء بعد اليمين على خمسة أقاويل :
أحدها : أنه يصح الاستثناء بها إلى سنة، فيكون كالاستثناء بها مع اليمين في سقوط الكفارة ولا يصح بعد السنة، قاله ابن عباس.
الثاني : يصح الاستثناء بها في مجلس يمينه، ولا يصح بعد فراقه، قاله الحسن وعطاء.
الثالث : يصح الاستثناء بها ما لم يأخذ في كلام غيره.
الرابع : يصح الاستثناء بها مع قرب الزمان، ولا يصح مع بعده.
الخامس : أنه لا يصح الاستثناء بها إلا متصلاً بيمينه وهو الظاهر من مذهب مالك والشافعي رحمهما الله.
( الكهف :( ٢٥ - ٢٦ ) ولبثوا في كهفهم.....
" ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا " (


الصفحة التالية
Icon