صفحة رقم ١٢١
) ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ( يعني هذه الساعات الثلاث هي أوقات العورات فصارت من عورات الزمان فجرت مجرى عورات الأبدان فلذلك خصت بالإِذن.
) لَيْسَ عَلَيْكَمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جَنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ( فيه وجهان :
أحدهما : يعني ليس عليكم يا أهل البيوت جناح في تبذلكم في هذه الأوقات.
الثاني : ليس عليكم جناح في منعهم في هذه الأوقات. ولا على المملوكين والصغار جناح في ترك الاستئذان فيما سوى هذه الأوقات.
) طَوَّافُونَ عَلَيْكَم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ( يعني أنهم طوّافون عليكم للخدمة لكم فلم ينلهم حرج في دخول منازلكم، والطوافون الذين يكثرون الدخول والخروج.
ثم أوجب على من بلغ من الصبيان الاستئذان إذا احتلموا وبلغوا لأنهم صاروا بالبلوغ في حكم الرجال فقال تعالى :
) وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُم الحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذِنُواْ كَمَا اسْتَأَْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ( يعني الرجال. قوله :) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ( والقواعد جمع قاعدة وهن اللاتي قعدن بالكبر عن الحيض والحمل ولا يحضن ولا يلدن. قال ابن قتيبة : بل سمين بذلك لأنهن بعد الكبر يكثر منهن القعود. وقال زمعة : لا تراد، فتقعد عن الاستمتاع بها والأول أشبه. قال الشاعر :
فلو أن ما في بطنه بين نسوة
حبلن ولو كان القواعد عقراً
وقوله :) الَّلاتِي لاَ يَرْجُونَ نَكَاحاً ( أي أنهن لأجل الكبر لا يردن الرجال ولا يريدهن الرجال.
) فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جَنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ( فيه قولان :
أحدهما : جلبابها وهو الرداء الذي فوق خمارها فتضعه عنها إذا سترها باقي ثيابها قاله ابن مسعود وابن جبير.
الثاني : خمارها ورداؤها، قاله جابر بن زيد.


الصفحة التالية
Icon