صفحة رقم ٢٠
والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة، وهذا قول عطية العوفي.
والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وهذا قول الضحاك.
) عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ( يعني على نحر ما رزقهم نحره من بهيمة الأنعام، وهي الأزواج الثمانية من الضحايا والهدايا.
) فَكَلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ( في الأكل والإِطعام ثلاثة أوجه
: أحدها : أن الأكل والإِطعام واجبان لا يجوز أن يخل بأحدهما، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة.
والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان، وله الاقتصار على أيهما شاء وهذا قول أبي العباس بن سريج.
والثالث : أن الأكل مستحب والإطعام واجب، وهذا قول الشافعي، فإن أطعم جميعها أجزأه، وإن أكل جميعها لم يُجْزه، وهذا فيما كان تطوعاً، وأما واجبات الدماء فلا يجوز أن نأكل منها.
وفي ) الْبآئِسَ الْفَقِيرَ ( خمسة أوجه :
أحدها : أن الفقير الذي به زمَانةٌ، وهو قول مجاهد.
والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع.
والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس.
والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب.
والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته.
قوله عز وجل :) ثُمَّ لْيَقْضَواْ تَفَثَهُمْ ( فيه أربعة تأويلات :
أحدها : مناسك الحج، وهو قول ابن عباس، وابن عمر.
والثاني : حلق الرأس، وهو قول قتادة، قال أمية بن أبي الصلت.
حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثاً
..............
والثالث : رمي الجمار، وهو قول مجاهد
. والرابع : إزالة قشف الإِحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال الطيب، وهو قول الحسن.
وقيل لبعض الصلحاء : ما المعنى في شعث المحرم ؟ قال : ليشهد الله تعالى منك الإِعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته.
وسئل الحسن عن التجرد في الحج فقال : جرّد قلبك من السهو، ونفسك من اللهو ولسانك من اللغو، ثم يجوز كيف شئت.
وقال الشاعر :
قضوا تفثاً ونحباً ثم سارواْ إلى نجدٍ وما انتظروا علياً
) وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ( وهو تأدية ما نذروه في حجهم من نحر أو غيره.
) وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ( يعني طواف الإِفاضة، وهو الواجب في الحج