صفحة رقم ٢٧
الف الصفون مما يزال كأنه
مما يقوم على الثلاث كسيراً
) فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبهُا ( أي سقطت جنوبها على الأرض، ومنه وجب الحائط إذا سقط، ووجبت الشمس إذا سقطت للغروب، وقال أوس بن حجر :
ألم تكسف الشمس ضوء النهار
والبدر للجبل الواجب
) فَكُلُواْ مِنْهَا ( فيه وجهان
: أحدهما : أن أكله منها واجب إذا تطوع بها، وهو قول أبي الطيب بن سلمة.
والثاني : وهو قول الجمهور أنه استحباب وليس بواجب، وإنما ورد الأمر به لأنه بعد حظر، لأنهم كانواْ في الجاهلية يحرمون أكلها على نفوسهم.
) وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ والْمُعْتَرَّ ( فيهم أربعة تأويلات
: أحدها : أن القانع السائل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، وهذا قول الحسن، وسعيد بن جبير، ومنه قول الشماخ :
لمالُ المرء يصلحه فيغني مفاقِرَه أعف من القُنُوع
أي من السؤال.
والثاني : أن القانع الذي يقنع ولا يسأل، والمعتر الذي يسأل، وهذا قول قتادة، ومنه قول زهير :
على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السماحةُ والبذلُ
والثالث : أن القانع المسكين الطوّاف، والمعتر : الصديق الزائر، وهذا قول زيد بن أسلم، ومنه قول الكميت :
٨٩ ( إما اعتياداً وإما اعتراراً ) ٨٩
والرابع : أن القانع الطامع، والمعتر الذي يعتري البُدْنَ ويتعرض للحم لأنه