صفحة رقم ٤٠٧
ورحى اليد ووسادة حَشْوُهَا ليف وكانت الوليمة تمراً وسُوَيقاً. قال أنس فجاء رسول الله ( ﷺ ) حتى دخل عليها بغير إذن. قال قتادة : فكانت تفخر على نساء النبي ( ﷺ ) تقول أنتن زوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني ربُّ العرش تبارك وتعالى. ) لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً ( حكى ابن سلام أن المشركين قالوا للنبي ( ﷺ ) زعمت أن حليلة الابن لا تحل للأب وقد تزوجت حليلة ابنك زيد فقال الله تعالى :) لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجلٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ( أي أن زيداً دعيٌّ وليس بابن من الصلب فلم يحرم نكاح زوجته.
) وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفعُولاً ( أي كان تزويج النبي ( ﷺ ) زينب بنت جحش حكماً لازماً وقضاء واجباً، ومنه قول الشاعر :
حتى إذا نزلت عجاجة فتنة
عمياء كان كتابها مفعولاً
( الأحزاب :( ٣٨ ) ما كان على.....
" ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا " ( قوله تعالى :) مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ( فيه ثلاثة أقاويل
: أحدها : فيما أحله الله له من تزويج زينب بنت جحش، قاله مقاتل.
الثاني : التي وهبت نفسها للنبي إذ زوجها الله إياه بغير صداق ولكن النبي ( ﷺ ) قد تطوع عليها وأعطاها الصداق، قاله الحسن.
الثالث : في أن ينكح من شاء من النساء وإن حرم على أمته أكثر من أربع لأن اليهود عابوه بذلك، قاله الضحاك.


الصفحة التالية
Icon