صفحة رقم ٤٢٠
الله عن بنات عمنا ويتزوج نساءَنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده، فأنزلت هذه الآية. ولتحريمه تعديهن لزمت نفقاتهن من بيت المال.
واختلف أهل العلم في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله ( ﷺ ) عنهن على وجهين :
أحدهما : لا تجب عليهن العدة لأنها مدة تربص ينتظر بها الإباحة.
الثاني : تجب لأنها عبادة وإن لم تعقبها إباحة.
( الأحزاب :( ٥٥ ) لا جناح عليهن.....
" لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا " ( قوله عز وجل :) لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِّي ءَابَآئِهِنَّ وَلآ أَبْنَآئِهِنَّ ( فيه قولان
: أحدهما : لا جناح عليهن في ترك الحجاب. قاله قتادة.
الثاني : في وضع الجلباب، قاله مجاهد.
) وَلاَ إخْوَانِهِنَّ وَلآَ أَبْنَآءِ إخَوَانِهِنَّ وَلآ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ ( قال الشعبي لم يذكر العم لأنها تحل لابنه فيصفها له.
) وَلاَ نِسَآئِهِنَّ ( فيه وجهان :
أحدهما : يعني النساء المسلمات دون المشركات، قاله مجاهد.
الثاني : أنه في جميع النساء.
) وَلاَ مَا مَلََكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ( فيه قولان :
أحدهما : الإماء دون العبيد، قاله سعيد بن المسيب.
الثاني : أنه عام في الإماء والعبيد. واختلف من قال بهذا فيما أبيح للعبد على قولين :
أحدهما : ما أبيح لذوي المحارم من الآباء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم.


الصفحة التالية
Icon