صفحة رقم ٣٠
الثالث : شروط اللَّه، قاله السدّي.
) وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ ( فيه تأويلان :
أحدهما : من لم يرض بها، قاله ابن عباس.
الثاني : من خالفها، قاله ابن جبير.
) فقدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ( فيه وجهان :
أحدهما : فقد ظلم نفسه في عدم الرضا، باكتساب المأثم.
الثاني : في وقوع الطلاق في غير الطهر للشهور لتطويل هذه العدة والإضرار بالزوجة.
) لا تدري لعلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْد ذلك أَمْراً ( يعني رجعة، في قول جميع المفسرين إن طلق دون الثلاث.
( الطلاق :( ٢ - ٣ ) فإذا بلغن أجلهن.....
" فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا " ( ) فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ( يعني قاربْن انقضاء عدتهن.
) فأمْسِكُوهُنَّ بمعروفٍ ( يعني بالإمساك الرجعة.
وفي قوله ) بمعروف ( وجهان :
أحدهما : بطاعة اللَّه في الشهادة، قاله مقاتل.
الثاني : أن لا يقصد الإضرار بها في المراجعة تطويلاً لعدتها. ) أو فارِقوهنَّ بمعروفٍ ( وهذا بأن لا يراجعها في العدة حتى تنقضي في منزلها.
) وأشْهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم ( يعني على الرجعة في العدة، فإن راجع من غير شهادة ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء.


الصفحة التالية
Icon