صفحة رقم ٣٤
أحدهما : في المساكن، قاله مجاهد.
الثاني : لتضيقوا عليهن في النفقة، قاله مقاتل. مقاتل، فعلى قول مجاهد أنه التضييق في المسكن فهو عام في حال الزوجية وفي كل عدة، لأن السكنى للمعتدة واجبة في كل عدة في طلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملك.
وفي وجوبه في عدة الوفاة قولان ؛
وعلى قول مقاتل أنه التضييق في النفقة فهو خاص في الزوجة وفي المعتدة من طلاق رجعي.
وفي استحقاقها للمطلقة البائن قولان :
أحدهما : لا نفقة للبائن في العدة، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما اللَّه. الثاني : لها النفقة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه.
) وإن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فأنفِقوا عليهنّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( وهذا في نفقة المطلقة الحامل لأنها واجبة لها مدة حملها في قول الجميع سواء كان طلاقاً بائناً أم رجعياً، وإنما اختلفوا في وجوب النفقة لها هل استحقته بنفسها إن كانت بائناً أو بحملها على قولين.
) فإن أَرْضَعْنَ لكم فآتوهُن أُجورَهُنّ ( وهذا في المطلقة إذا أرضعت فلها على المطلق أجرة رضيعها لأن نفقته ورضاعه واجب على أبيه دونها، ولا أجرة لها إن كانت على نكاحه.
) وائْتَمِروا بَيْنكم بمعْروف ( فيه وجهان :
أحدهما : قاله السدي.
الثاني : تراضوا يعني أبوي الولد يتراضيان بينهما إذا وقعت الفرقة بينهما بمعروف في أجرتها على الأب ورضاعها للولد.
) وإن تعاسرتم ( فيه وجهان :
أحدهما : تضايقتم وتشاكستم، قاله ابن قتيبة.