ولما كان النصارى قد اتخذوا أكل الخنزير ديناً، نص عليه وإن كان داخلاً في قوله " ميتة " على ما قررته في المراد بها، وقال :﴿أو لحم خنزير﴾ ليفيد تحريمه على كل
٧٣١
حال سواء ذبح أم لا، ولو قيل : أو خنزيراً لاحتمل أن يراد تحرم ما أخذ منه حياً فقط، وقال :﴿فإنه﴾ أي الخنزير ﴿رجس﴾ ليفيد نجاسة عينه وهو حي، فلحمه وكذا سائر أجزائه بطريق الأولى، وكل ما وافقه في هذه العلة كان نجساً، لا يعاد الضمير على اللحم لأنه قد علمت نجاسته من تحريمه لعينه، فلو عاد عليه كان تكراراً.
جزء : ٢ رقم الصفحة : ٧٣١


الصفحة التالية
Icon