وقال الأستاذ أبو الحسن الحرالي رحمه الله في كتابه في أصول الفقه : وقد أولع الأصوليون بأن يذكروا في جملة هذا الباب - أي باب الاستدلال بالملزوم على اللازم والأدنى على الأعلى - قوله تعالى :﴿ولا تقل لهما أف﴾ بناء على أن التأفيف عندهم أقل شيء يعق به الأب، وذلك حائد عن سنن البيان ووجه الحكمة، لأنه ليس في العقوق شيء أشد من التأفف لأنه إنما يقال للمستقذر المسترذلن ولذلك عطف عليه ﴿ولا تنهرهما﴾ لأنه لا يلزم منه لزوم سواء ولا لزوم أحرى، ولا يصلح فيما يقع أدنى أن يعطف عليه ما يلزمه سواء أو أحرى، كما لو قال قائل : من يعمل ذرة خيراً يره، ومن يعمل قيراطاً يره، لم يصلح عطفه عليه لإفادة الأول إياه، ولعل ذلك شيء وهل فيه واهل فسلك إثره من غير اعتبار لقوله - انتهى.
ولما نهاه عن عقوقهما تقديماً لما تدرأ به المفسدة، أمره ببرهما جلباً للمصلحة، فقال تعالى :﴿وقل لهما﴾ أي بدل النهر وغيره ﴿قولاً كريماً*﴾ أي حسناً جميلاً يرضاه الله ورسوله مع ما يظهر فيه من اللين والرقة والشفقة وجبر الخاطر وبسط النفس، كما أبتاه ويا أمتاه - ونحو هذا ﴿واخفض لهما﴾ ولما كان الطائر يخفض جناحه عند الذل،
٣٧٤