وقال في الجزء الذي بعد الحج : فوحدنا الدلالة عن رسول الله ﷺ في زانية وزان من ا لمسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان، ولا حرم واحداً منهما على زوجه ؛ ثم قال : فالاختيار للرجل أن لا ينكح زانية وللمرأة أن لا نتكح زانياً، فإن فعلا فليس ذلك بحرام على واحد منهما، ليست معصية واحد منهما في نفسه تحرم عليه الحلال إذا أتاه، ثم قال : سواء حد الزاني منهما أو لم يحد، أو قامت عليه بينة أو اعترف، لا يحرم زنى واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من المعاصي الحلال إلا أن يختلف ديناهما بشرك وإيمان - انتهى.
وقد علم أنه لم يرد أن هذا الحكم نسخ بآية اليامى فقط، بل بما انضم إليها من الإجماع وغيره من الايات والإحاديث بحيث صير ذلك دلالتها على ما تناولته متيقناً كدلالة الخاص على ما تناوله، فلا يقال : إن الشافعي رحمه الله خالف أصله في أن الخاص لا ينسج بالعام، لأن ما تناوله الخاص متيقن، وما تناوله العام ظاهرة مظنون، وكان هذا الحكم - وهو الحرمة في أول الإسلام بعد الهجرة - لئلا يغلب حال المفسد على المصلح فيختل بعض الأمر كما أشير إليه في البقرة ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة : ٢٢١] وفي المائدة عند ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾ [المائدة : ٥] وهو من وادي قوله :
جزء : ٥ رقم الصفحة : ٢٣٢
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل خليل بالمخالل يقتدي


الصفحة التالية
Icon