ولما كان لفظ المحصنات عاماً للزوجات، وكان لهن حكم غير ما تقدم، أخرجهن بقوله :﴿والذين يرمون﴾ أي بالزنى ﴿أزواجهم﴾ أي المؤمنات الأحرار والإماء والكافرات ﴿ولم يكن لهم﴾ بذلك ﴿شهداء إلا أنفسهم﴾ وهذا يفهم أن الزوج إذا كان أحد الأربعة كفى، لكن يرد هذا المفهوم كونه حكاية واقعة لا شهود فيها، وقوله في الآية قبلها :﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ فإنه يقتضي كون الشهداء غير الرامي، ولعله استثناه من الشهداء لأن لعانه يكون بلفظ الشهادة، ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يقبل في ذلك على زوجته - قال ابن الرفعة في الكفاية : لأمرين : أحدهما أن ا لزنى تعرض لمحل حق الزوج، فإن الزاني مستمتع بالمنافع المستحقة له، فشهادته في صفتها تتضمن إثبات جناية الغير على ما هو مستحق له فلم تسمع، كما إذا شهد أنه جنى على عبده، والثاني أن نم شهد بزنى زوجته فنفس شهادته تدل على إظهار العداوة، لأن زناها يوغر صدرهبتلطيخ فراشه وإدخال العار عليه ةعلى ولده، وهو أبلغ في العداوة من مؤلم الضرب وفاخش السب، قال القاضي الحسين : وإلى هذه العلة أشار الشافعي رحمه الله وهي التي حكاها القاضي أبو الطيب في باب حد قاطع الطريق عن الشيخ أبي حامد.
﴿
جزء : ٥ رقم الصفحة : ٢٣٥
فشهادة أحدهم﴾
أي على من رماها ﴿أربع شهادات﴾ من خمس في مقابلة أربعة شهداء ﴿بالله﴾ أي مقرونة بهذا الاسم الكريم الأعظم الموجب لاستحضار جميع صفات الجلال والجمال ﴿إنه لمن الصادقين*﴾ أي فيما قذفها به ﴿والخامسة أن لعنة الله﴾ أي ا لملك الأعظم ﴿عليه﴾ أى هذا القاذف نفسه ﴿إن كان من الكاذبين*﴾ فيما رماها به، ولأجل قطعة بهذه الأيمان الغليظة بصدقه وحكم الله بخالصه انتفى عنه الولد، فلزم من نفيه الفرقة المؤبدة من غير لفظ لعدم صلاحيتهها أن تكون فراشاً له، لأن
٢٣٧


الصفحة التالية
Icon