وكل منهما والد مجازاً بدليل ﴿وإله آبائك إبراهيم واسماعيل﴾ ﴿أو آباء بعولتهن﴾ فإن رحمتهم لأولادهم مانعة ﴿أو أبنائهن﴾ فإن لهن عليهن من الهيبة ما يبعد عن ذلك ﴿أو أبناء بعولتهن﴾ فإن هيبة آبائهم حائلة ﴿أو إخوانهن﴾ فإن لهم من الرغبة في صيانتهن عن العار ما يحفظ من الريبة ﴿أو بني﴾ عدل به عن جمع التكسير لئلا يتوالى اربع مضمرات من غير فاصل حصين فتنتقص عذوبته ﴿إخوانهن أو بني أخوانهن﴾ فإنهم كأبنائهن ﴿أو نسائهن﴾ أي المسلمات، وأما غير المسلمات فحكمهن حكم الرجال ؛ روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عبيدة رضي الله عنه ينهى عن دخول الذميات الحمام مع المسلمات، وقال : فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها، وفي مسند عبد بن حميد نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
﴿
جزء : ٥ رقم الصفحة : ٢٥٤
وأما ما ملكت ايمانهن﴾
أي من الذكور زالإناث وإن كن غير مسلمات لما لهن عليهن من الهيبة، وحمل ابن المسيب الآية على الإماء فقط ؛ قال أبو حيان : قال الزمخشري : وهذا هو الصحيح، لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصيّاً كان أو فحلاً، وعن ميسون بنة بدحل الكلابية أن معاوية رضي الله عنه دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه فقال : هو خصي، فقالت : يا معاوية! أترى المثلة به تحلل ما حرم الله - انتهى.
وقصة مابور ترد هذا، وقوله : الكلابية، قال شيخنا في تخريج الكشاف : صوابه : الكلبية بإسكان اللام.


الصفحة التالية
Icon