ولما كان المبتدلأأ الموصول مضمناً معنى الشرط، أدخل الفاء في خبره ليفيد السببية فيتكرر الوجوب بتكرر سببه فقال :﴿فتحرير﴾ أي فعليهم بسبب هذا الظهار والعود تحرير ﴿رقبة﴾ أي سليمة عن عيب يخل بالعمل كاملة الرق مقيدة أيضاً بمؤمنة لأنها قيدت بذلك في كفارة القتل، فيحمل هذا على ذاك، ولأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه كانت له جارية فقال للنّبيّ ﷺ :" عليّ رقبة أفأعتقها، فسألها رسول الله ﷺ عن الله فأخبرته بما دل على توحيدها فقال :"من أنا" ؟ فقالت : أنت رسول الله، قال :"أعتقها فإنها مؤمنة" رواه مالك ومسلم، فعلل الإجزاء بالإيمان ولم يسأله عن سبب الوجوب، فدل على أنه لا فرق بين واجب وواجب، والموجب للكفارة الظهار والعود جميعاً كما أ الموجب في اليمين اليمين والحنث معاً.
جزء : ٧ رقم الصفحة : ٤٨٢
ولما كان التحرير لا يستغرق زمن القبل بل يكون في بعضه، أدخل الجار فقال :﴿من قبل﴾ ولما كان المراد المس بعد المظاهرة لا مطلقاً قال :﴿أن يتماسا﴾ أي يتجدد منهما مس وهو الجماع سواء كان ابتداء المباشرة منه أو منها بما أفادته صيغة التفاعل، وهو حرام قبل التكفير ولو كان على أدنى وجوه التماس وأخفاها بما أشار إليه الإدغام
٤٨٣
ولو كان بإيلاج الحشفة فقط مع الإنزال أو بدونه، وأما مقدمات الجماع فهي فيها كالحائض لا تحرم على الأظهر، فإن جامع عصى ولم تجب كفارة أخرى، لما روى الترمذي عن سلمة بن صخر رضي الله عنه عن النبي ﷺ في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال :"كفارة واحدة ".


الصفحة التالية
Icon