رجلان يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، أسلما على أموالهما فأحرزاها فجعل الله أموال من لم يسلم منهم فيئاً لرسول الله ﷺ خاصة به يضعها حيث يشاء كما روي ذلك في الصحيح عن عمر ري الله عنه في قصة مخاصمة علي والعباس رضي الله عنهما، وفيه أنه من خصائصه ﷺ فإنه قال : إن الله قد خص رسوله ﷺ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره، ثم قرأ ﴿ما أفاء الله على رسوله منهم﴾ إلى قوله تعالى :﴿قدير﴾ فكانت خالصة لرسول الله ﷺ والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال - يعني الذي وقع خصامهما فيه، فكان ينفق رسول الله ﷺ على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل ما لله، وفي الصحيح أيضاً عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله - انتهى، وقد قسم رسول الله ﷺ أموالهم بعد ما تركه لنفسه بين المهاجرين، لم يعط الأنصار منه شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة شديدة : أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة رضي الله عنهم، وكان لسيف ابن أبي الحقيق عندهم ذكر فنفله سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال الأصبهاني : إن الفيء كان يقسم على عهد رسول الله ﷺ على خمسة وعشرين سهماً أربعة أخماسها وهي عشرون سهماً لرسول الله ﷺ يفعل بها ما يشاء ويحكم فيها ما أراد، والخمس الباقي على ما يقسم عليه خمس الغنيمة - يعني على رسول الله ﷺ وذوي القربى ومن بعدهم، هكذا كان عمله ﷺ في


الصفحة التالية
Icon