ولما كان ما يتعلق بالنساء من مثل ذلك موضع المشاجرة لا سيما أمر الرضاع، وكان الخطر في أمره شديداً، وكان الله تعالى قد رحم هذه الأمة بأنه يحرك لكل متشاححين من يأمرهما بخير لا سيما في أمر الولد رحمة له قال مشيراً إلى ذلك :﴿واتمروا﴾ أي ليأمر بعضكم بعضاً في الإرضاع والأجر فيه وغير ذلك وليقبل بعضكم أمر بعض، وزادهم رغبة في ذلك بقوله :﴿بينكم﴾ أي إن هذا الخير لا يعدوكم، وأكد ذلك بقوله :﴿بمعروف﴾ ونكره سبحانه تحقيقاً على الأمة بالرضى بالمستطاع، وهو يكون مع الخلق بالإنصاف، ومع الناس بالخلاف، ومع الحق بالاعتراف.
ولما كان ذلك موجباً للمياسرة، وكان قد يوجد في الناس من الغالب عليه الشر، قال مشيراً بالتعبير بأداة الشك إلى أن ذلك وإن وجد فهو قليل عاطفاً على ما تقديره فإن تياسرتم فهو حظكم وأنتم جديرون بسماع هذا الوعد بذلك :﴿وإن تعاسرتم﴾ أي طلب كل منكم ما يعسر على الآخر بأن طلبت المرأة الأجرة وطلب الزوج إرضاعها مجاناً فليس له أن يكرهها.
ولما كان سبحانه قد تكفل بأرزاق عباده وقدرها قبل إيجادهم.
قال مخبراً جبراً للأب بما يصلح عتاباً للأم :﴿فسترضع﴾ أي بوعد لا خلف فيه، وصرف الخطاب إلى الغيبة إيذاناً بأن الأب ترك الأولى فيما هو جدير به من المياسرة لكونه حقيقاً بأن يكون أوسع بطاناً وأعظم شأناً من أن يضيق عما ترضى
٣٤
المرأة استناناً به ﷺ في أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً أو قطعية رحم فقال :﴿له﴾ أي الأب ﴿أخرى *﴾ أي مرضعة غير الأم ويغني الله عنها وليس له إكرهها إلا إذا لم يقبل ثدي غيرها، وهذا الحكم لا يختص بالمطلقة بل المنكوحة كذلك.
جزء : ٨ رقم الصفحة : ٣١