" صفحة رقم ٢٤٧ "
قالوا : وهاهنا بمعنى ( لو للتحقيق ) كقوله ) إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ( وقوله ) أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ( وهذا إجماع الأمة، وخصائص النبي ( ﷺ ) غير مشتركة.
الكلبي عن خميصة بنت الشمردل : أن قيس بن الحرث حدثها أنه كان تحته ثمان نسوة حرائر، قال : فلما نزلت هذه الآية قلت : يا رسول الله قد أنزل الله عليك تحريم تزوج الحرائر إلاّ أربع حرائر وأن تحتي ثمان نسوة، قال :( فطلّق أربعاً وأمسك أربعاً ). قال : فرجعت إلى منزلي فجعلت أقول للمرأة التي ما تلد مني يا فلانة أدبري وللمرأة التي قد ولدت يا فلانة أقبلي، فيقول للتي طلق أنشدك الله والمحبة قال : فطلقت أربعاً وأمسكت أربعاً.
) فإن خفتم ( خشيتم، وقيل : علمتم ) ألاّ تعدلوا ( بين الأربع ) فواحدة (.
قرأ العامة : بنصب.
وقرأ الحسن والجحدري وأبو جعفر :( فواحدةٌ ) بالرفع، أي فليكفيكم واحدة، أي واحدة كافية، كقوله عزّ وجلّ :) فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (.
) أو ما ملكت أيمانكم ( يعني الجواري والسراري، لأنه لا يلزمكم فيهن من الحقوق والذي يلزمكم في الحرمة، ولا قسمة عليكم فيهن ولا وقت عليكم في عددهن، وذكر الإيمان بيان تقديره ) أو ما ملكت (.
وقال بعض أهل المعاني :( أو ما ملكت أيمانكم ) أي ما ينفذ فيه أقسامكم جعله من يمين الحلف لا يمين الجارحة، واحتج بقوله ( ﷺ ) ( لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ).
) ذلك أدنى ( أقرب ) ألاّ تعولوا (.