" صفحة رقم ٢٤٩ "
النساء :( ٤ ) وآتوا النساء صدقاتهن.....
) وآتوا النساء صدقاتهن نِحلة (.
قال الكلبي وجماعة من العلماء : هذا خطاب للأولياء، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوّجها غريباً حملوها إليه على بعير ولا يعطونها من مهرها شيء، فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلا ولا كثيراً، وان كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئاً غير ذلك البعير، ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئاً لك النافجة، يريدون أنه يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله فينتفجها أي يعظمها ويكثرها.
قال بعض النساء في زوجها :
لا تأخذ الحلوان من بناتها
تقول : لا يفعل ما يفعله غيره، فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك وأمرهم بأن يدفعوا الحق إلى أهله.
قال الحضرمي : كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته لا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك وأمرهم بتسميته وأمروا المهر عند العقد.
قال رسول الله ( ﷺ ) ( لا شغار في الإسلام ).
وقال آخرون : الخطاب للأزواج أُمروا بإيفاء نسائهن مهورهنّ التي هي أثمان فروجهنّ، وهذا أصح وأوضح بظاهر الآية وأشبه، لأن الله تعالى خاطب الناكحين فيما قبله، وهذا أصل خطابهم. والصَدُقات المهور واحدها صدقة بفتح الصاد وضم الدال على لفظ الجمع، وهي لغة أهل الحجاز وتميم. يقول صُدقة بضم الصاد وجزم الدال، فإذا جمعوا قالوا : صُدقات بضم الصاد وسكون الدال، وصُدُقات بضم الصاد والدال مثل ظلمة وظلمات، وظلمات نظيرها المثلات، لغة تميم مثلة ومثلات ومَثُلات بفتح الميم وضم الثاء واحدتها مثلة على لفظ الجمع لغة الحجاز.
) نحلة ( قال قتادة : فريضة واجبة، ابن جريح وابن زيد : فريضة مسمّاة. قال أبو عبيد : ولا تكون النحلة مسماة معلومة، الكلبي : عطية وهبة، أبو عبيدة : عن طيب نفس، الزجاج : تديناً، وفيه لغتان : نِحلة ونَحلة، وأصلها من العطاء وهي نصب على التفسير وقيل على المصدر.
روى مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ( ﷺ ) ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ).