" صفحة رقم ٢٦١ "
وجاز القسمة قال : فجاءت أم كحة إلى رسول الله ( ﷺ ) وهو في مسجد الفضيح فقالت : يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك عليَّ بنات له ثلاثاً وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسناً وهو عند سويد وعرفجة، فلم يعطياني ولا بناته من المال شيئاً وهنّ في حجري، ولا يطعمن ولا يسقين ولا يرفع لهن رأس. فدعاهما رسول الله ( ﷺ ) فقالا : يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلأ ولا ينكأ عدواً.
فقال رسول الله ( ﷺ ) ( انصرفوا حتى أنظر ماذا يحدث الله لي فيهن ) فانصرفوا فأنزل الله تعالى ههذه الآية. ) للرجال ( يعني الذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيب وحظ وسهم ممّا ترك الوالدان والأقربون من الميراث، والأناث لهن حصّة من الميراث.
) ممّا قل منه ( المال ) أو كثر نصيباً مفروضاً ( حظاً معلوماً واجباً، نظيرها فيما قال :) لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ( وهو نصب لخروجه مخرج المصدر كقول القائل : لك عليَّ حق حقاً واجباً، وعندي درهم هبة مقبوضة، قاله الفراء.
وقال أبو عبيدة : هو نصب على الخروج، الكسائي : على القطع، الأخفش : جعل ذلك نصيباً فأثبت لهم في الميراث حقاً، ولم يبيّن كم هو.
فأرسل رسول الله ( ﷺ ) إلى سويد وعرفجة :( لا تفرّقا من مال أوس بن ثابت شيئاً، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيباً ممّا ترك ولم يبين كم هو، حتى ننظر ما ينزل الله عزّ وجلّ فيهن )، فأنزل الله عزّ وجلّ ) يوصيكم الله في أولادكم ( إلى قوله ) ذلك الفوز العظيم ( فلما نزلت أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة :( أن ادفعا إلى أم كحة الثمن ممّا ترك وإلى بناته الثلثين، ولكما باقي المال ).
النساء :( ٨ ) وإذا حضر القسمة.....
) وإذا حضر القسمة ( يعني قسمة المواريث ) أولوا القربى ( الذين لا يرثون ) واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ( أي فارضوهم من المال قبل القسمة، واختلف العلماء في حكم هذه الآية :
فقال قوم : هي منسوخة. وقال سعيد بن المسيب والضحاك وأبو مالك : كانت هذه قبل آية المواريث، فلما نزلت آية الميراث جعلت الميراث لأهلها الوصية ونسخت هذه الآية، وجعلت لذوي القربى الذين يحزنون ولا يرثون واليتامى والمساكين، وهذه رواية العوفي عن ابن عباس.
وقال آخرون : هي محكمة، وهو قول الأشعري والنخعي والشعبي والزهري ورواية عكرمة ومقسم عن ابن عباس. وقال مجاهد : واجبة على أهل الميراث ما طابت بها أنفسهم


الصفحة التالية
Icon