" صفحة رقم ٢٧٠ "
قال جابر بن عبد الله : قلت يا رسول الله إنما يرثان أُختان لي فكيف بالميراث ؟ فنزلت :) يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة (.
وقال الأخفش : كل من لم يرثه أب أو أم فهو كلالة.
وقال أهل اللغة : هو من نكللهُ النسب إذا أحاط به كالإكليل.
قال أمرؤ القيس :
أصاح ترى برقاً أريك وميضه
كلمع اليدين في حبّي مكلل
فسمّوا كلالة، لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، وأحاطتهم به أنهم ينسبون معه.
قال الفرزدق :
ورثتم قناة الملك غير كلالة
عن ابني مناف عبد شمس وهاشم
وقال بعضهم :
وإن أبا المرؤ أحمى وله
ومولى الكلالة لا يغضب
) وله أخ أو أخت ( ولم يقل :( ولهما ) وقد مضى ذكر الرجل والمرأة على عادت العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما كانا في الحكم سواء، ربّما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعاً، يقول : من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما كلها جائز، قال الله عزّ وجلّ :) واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ( ونظائرها، وأراد بهذا الأخ والأُخت من الأمر، يدل عليه قراءة سعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت من الأم ) فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم سواء ) من بعد وصية يوصى بها أو دين (.
قال علي ( عليه السلام ) : إنكم تقرؤون الوصيّة قبل الدين وبدأ رسول الله بالدين قبل الوصية. وهذا قول عامة الفقهاء، ومعنى الآية الجمع لا الترتيب ) غير مضار ( مدخل الضرر على الورثة.
قال الحسن : هو أن توصي بدين ليس عليه ) وصية من الله (.
وقرأ الأعمش :( غير مضار وصية من الله ) على الإضافة.
) والله عليم حكيم (.


الصفحة التالية
Icon