" صفحة رقم ٢٧٩ "
قال عروة : وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها.
سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : كان صداقنا مُذ كان فينا رسول الله ( ﷺ ) عشرة أواق وهو أربعة دراهم.
ثابت البناني عن أنس : أن رسول الله ( ﷺ ) رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وقال :( ما هذا ؟ ) فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال النبي ( ﷺ ) ( بارك الله لك أولم ولو بشاة ).
يقال : هي خمسة دراهم.
وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ( ﷺ ) جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلا، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله ( ﷺ ) ( هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ ) قال : ما عندي إلاّ إزاري هذا. فقال رسول الله ( ﷺ ) ( إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً ) فقال : ما أجد شيئاً. فقال :( التمس ولو خاتماً من حديد )، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسول الله ( ﷺ ) ( هل معك من القرآن شيء ؟ ) قال : نعم، سورة كذا و سورة كذا، لسور سمّاها، فقال رسول الله ( ﷺ ) ( زوجتك بما معك من القرآن ).
وعن عبد الله بن عامر عن أبيه : أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله ( ﷺ ) ( أرضيت مالك بهاتين النعلين ؟ ) قال : نعم فأجازه رسول الله ( ﷺ ).
وعن أبي حدرد الأسلمي قال : أتيت النبي ( ﷺ ) استعينه في مهر امرأة فقال :( كم تصدقها ؟ ) قلت : مائتي درهم. فقال :( لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم ).
مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( ﷺ ) ( من أعطى في صداق ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل ).
وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ( ﷺ ) تزوج بامرأة على عشرة دراهم.
أحمد بن حنبل عن الحسن بن عبد العزيز قال : كتب إلينا ضمره عن إبراهيم بن عبد الله الكناني أن سعيد بن المسيب زوج ابنته على درهمين.


الصفحة التالية
Icon