" صفحة رقم ٢٨٦ "
) ما وراء ( ما سوى ) ذلكم ( الذي ذكرت من المحرمات ) إن تبتغوا ( بدل من ( ما ) فمن رفع أحلّ ف ( إن ) عنده في محل الرفع، ومن نصب ف ( إن ) عنده في محل النصب.
قال الكسائي والفراء : موضعه نصب في القراءتين بنزع الخافض، يعني : لأن تبتغوا وتطلبوا.
) بأموالكم ( أما بنكاح وصداق أو بملك وثمن ) محصنين ( مُتعففين ) غير مسافحين ( زانين، وأصله من سفح المذي والمني ) فما استمتعتم به منهن ( اختلف في معنى الآية : فقال مجاهد والحسن : يعني ممّا انتفعتم وتلذذتم للجماع من النساء بالنكاح الصحيح.
) فآتوهن أجورهن ( أي مهورهن، فإذا جامعها مرّة واحدة فقد وجب لها المهر كاملا.
وقال آخرون : هو نكاح المتعة، ثم اختُلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة ؟
فقال ابن عباس : هي محكمة ورخّص في المتعة، وهي أن ينكح الرجل المرأة بولي وشاهدين إلى أجل معلوم، فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبري ما في رحمها وليس بينهما ميراث.
قال حبيب بن أبي ثابت : أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال : هذا على قراءة أُبي، فرأيت في المصحف ( فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى ).
وروى داود عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة فقال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قلت : بلى، قال : فما تقرأ :( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ) ؟ قلت : لا أقرأها هكذا. قال ابن عباس : والله لهكذا أنزلها الله، ثلاث مرّات.
وروى عيسى بن عمر عن طلحة بن مصرف أنه قرأ :( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ).
وروى عمرو بن مرّة عن سعيد بن جبير : أنه قرأها :( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ).
وروى شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية :) فما استمتعتم به منهن ( أمنسوخة هي ؟ قال : لا. قال الحكم : قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنا إلاّ شقي.
أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية ( المتعة ) في كتاب الله، لم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنا بها رسول الله ( ﷺ ) وتمتعنا مع رسول الله ( ﷺ ) ولم ينهنا عنه، وقال رجل بعد برأيه ما شاء