" صفحة رقم ٢٨٨ "
وقال النبي ( ﷺ ) ( هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث ).
وقال ابن أبي مليكة : سألت عائشة عن المتعة فقالت : بيني وبينهم كتاب الله ) والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (.
وعن عائشة : والله ما نجد في كتاب الله إلاّ النكاح والاستسراء. وقال ابن عمر : المتعة سفاح.
عطاء : المتعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير.
قال الثعلبي : سمعت أبا القاسم بن جبير يقول : سمعت أبا علي الحسين بن أحمد الخياط يقول : سمعت أبا نعيم بن عبد الملك بن محمد بن عدي يقول : سمعت (... ) يقول : الشافعي يقول : لا أعلم في الإسلام شيئاً أحل ثم حرّم ثم أحل ثم حُرّم غير المتعة.
) فآتوهن أجورهن فريضة ( أي مهورهن، سمّيَ المهر أجراً، لأنه ثمن البضع وأجر إلاّ ستمتاع ألا تراهُ يتأكد بالخلوة والدخول.
واختلفوا في حدّه، فأكثره لا غاية له، وأما أقلّه فقال أبو حنيفة : لا مهر دون عشرة دراهم أو قيمتها من الذهب، لأن الله عزّ وجلّ قال :) إن تبتغوا بأموالكم ( ولا يطلق اسم المال على أقل من هذا القدر.
وعند الشافعي : لا حدّ له، فأجاز الشيء الطفيف حتى القبضة من الطعام، وكذلك كل عمل أوجب أجراً قليلا كان أو كثيراً، والسورة من كتاب الله عزّ وجلّ أو آية لقوله :) فآتوهن أجورهن (.
وعن سلمة بن وردان قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سأل رسول الله ( ﷺ ) رجلا من أصحابه، فقال :( يا فلان هل تزوجت ؟ ) قال : لا، وليس عندي ما أتزوج، قال :( أليس معك ) قل هو الله أحد ( ؟ ) قال : بلى، قال :( ربع القرآن ) قال :( أليس معك ) إذا جاء نصر الله ( ؟ ) قال : بلى، قال :( ربع القرآن ) قال :( أليس معك ) قل يا أيها الكافرون ( ؟ ) قال : بلى، قال :( ربع القرآن )، قال :( أليس معك ) إذا زلزلت (