" صفحة رقم ٣٠٢ "
في أبي بكر الصديق، وابنه عبد الرحمن، وكان كافراً، أن لا ينفعه ولا يورثه شيئاً من ماله، فلمّا أسلم عبد الرحمن أُمر أن يؤتى نصيبه من المال.
النساء :( ٣٤ ) الرجال قوامون على.....
) الرجال قوّامون على النساء ( الآية قال مقاتل : نزلت هذه الآية في سعيد بن الربيع بن عمرو وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وهما من الأنصار وذلك أنها نشزت فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي ( ﷺ ) فقال : أفرشته كريمتي ولطمها، فقال النبي ( ﷺ ) ( لتقتصَّ من زوجها )، فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه، فقال النبي ( ﷺ ) ( ليرجعوا، هذا جبرئيل )، وأُنزلت هذه الآية، وقال النبي ( ﷺ ) ( أردنا أمراً وأراد الله أمراً، فالذي أراد الله خير )، ورُفع القصاص.
وقال الكلبي : نزلت في أسعد بن الربيع وامرأته بنت محمد بن مسلم، وذكر نحوها أبو روق : نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أُبي، وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس، وذلك أنّها نشزت عليه فلطمها، فأتت النبي ( ﷺ ) تستعدي، فأنزل الله تعالى هذه الآية ) الرجال قوّامون على النساء ( أي مسلّطون على تأديب النساء ) بما فضّل الله بعضهم على بعض ( فليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس، فلو شجّ رجل امرأته، أو جرحها لم يكن عليه قود، وكان عليه العقل إلاّ التي يقتلها فيُقتل بها، قاله الزهري وجماعة من العلماء، وقال بعضهم : ليس بين الزوج والمرأة قصاص إلاّ في النفس والجرح.
والقوّامون : البالغون في القيام عليهن بتعليمهنّ وتأديبهنّ وإصلاح أمرهنّ ) بما فضّل الله بعضهم على بعض ( قيل : بزيادة العقل، وقيل : بزيادة الدّين واليقين، وقيل : بقوة العبادة، وقيل : بالشهادة، قال الله :) فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (، قال القرظي : بالتصرّف والتجارات، وقيل : بالجهاد، قال الله :) انفروا خفافاً وثقالا (، وقال للنساء :) وقرْن في بيوتكن (، الربيع : الجمعة والجماعات، قال الحسن : بالإنفاق عليهنّ، قال الله تعالى :) وبما أنفقوا من أموالهم (.
وقال بعضهم : يمكن للرجل أن ينكح أربع نسوة، ولا يحلّ للمرأة غير زوج واحد، وقيل : هو إنّ الطلاق إلى الرجال وليس إليهنّ منه شيء، وقيل : بالدّية، وقيل : بالنبوّة، وقيل : الخلافة والإمارة، إسماعيل بن عياش (......... ) عن بعض أشياخه رفعه قال : قال رسول الله ( ﷺ ) ( المرأة مسكينة ما لم يكن لها زوج ).