" صفحة رقم ١٠٣ "
) فكفّارته ( أي كفّارة ما عقدتم من الأيمان إذا حلفتم ) إطعام عشرة مساكين ( واختلفوا في قدرها.
فقال الشافعي : مدّ وضوء النبي ( عليه السلام ) والمدّ رطل وثلث، وكذلك في جميع الكفارات، وهو قول ثابت وابن عباس وابن عمر وابن المسيب والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء والحسن واحتجوا بها.
أبو بكر الجورقي، أبو العباس بن منصور الفيروز آبادي، أحمد بن حفص حدّثني أبي حدّثني إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر عن الزهري عن حمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : رجل أتى رسول اللّه ( ﷺ ) فقال : إني وقعت على أهلي وذلك في رمضان، فأمره أن يعتق رقبة، قال : ماأجدها، قال :( فصم شهرين متتابعين ) قال : ما أطيقه، قال :( فأطعم ستين مسكيناً )، قال : ما أجد، قال : فأتى رسول اللّه ( ﷺ ) بكيل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر، قال :( خذ هذا فأطعمه )، قال : والذي بعثك بالحق ما بين ) لا بتيها أدلّ شيء هو منها ( فقال رسول اللّه ( ﷺ ) ( خذه في أطعمة أهلك ) (......... ) وخمسة عشر صاعاً إذا قسم على ستين مسكيناً خص كل مسكين له مد.
وقال أبو حنيفة : إن أطعم من الحنطة نصف صاع وإن أطعم من الشعير والتمر والزيت ونحوها فإنه يعطى صاعاً كاملاً لا يجزي أقل من ذلك، وقول عمر بن الخطاب وإبنه والنخعي والشعبي وإبن جبير ومجاهد والحكم والضحّاك واحتجوا بحديث النبي ( ﷺ ) أنه أُتي بوسق صاعاً فأعطى رجلاً وجبت عليه كفّارة، وقال :( أعطه لستين مسكيناً ).
وقال علي بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه ومحمد بن كعب : غداء وعشاء، وعند الشافعي لا يجوز أحد القيم في الزكوات والكفارات، وأجاز أبو حنيفة فاعتبر الشافعي النص. وأبو حنيفة المنفعة والمصلحة، وعند الشافعي لا يجوز أن يعطى أقل من عشرة مساكين وأبو حنيفة إن أعطى مسكيناً في عشرة أيام جاز، وقال الشافعي : لا يجوز أن يعطي الكفارة إلاّ حرّاً مسلماً محتاجاً ولا يجوز أن يعطى العبيد والكفار ولا الأغنياء.
فقال أبو حنيفة : إن أعطى الكفارة أهل الذمة جاز فأما الزكاة فلا يجوز أن يعطى أهل الذمة بلا خلاف، ودليل الشافعي قوله ) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ( والكافر من أسفه السفهاء قال اللّه ) ألا إنهم هم السفهاء ( وحجة أبي حنيفة قوله ) ويطعمون الطعام على


الصفحة التالية
Icon