" صفحة رقم ١٨ "
ثلاث كلّهنّ قتلت عمداً
فأخزى اللّه رابعة تعود
وقد فسر رسول اللّه ( ﷺ ) المخمصة ( بما رواه ) ( الأوزاعي ) عن حسان بن عطية عن أبي واقد قال : سألت رسول اللّه ( ﷺ ) إنا بأرض يصيبنا بها مخمصة فمتى تحل لنا الميتة ؟
قال ( ﷺ ) ( إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها ).
المائدة :( ٤ ) يسألونك ماذا أحل.....
) يسألونك ماذا أحلّ لهم ( الآية.
قال أبو رافع : جاء جبرئيل إلى النبي ( ﷺ ) فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ وأخذ رسول اللّه ( ﷺ ) رداءه فخرج فقال : قد أذنا لك يا رسول اللّه، قال : أجل يا رسول اللّه ولكنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو.
عن عبد اللّه بن يحيى عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي ( ﷺ ) قال :( الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب ).
رجعنا إلى حديث أبي رافع قال : فأمرني أن لا أدع كلباً بالمدينة إلاّ قتلته وقلت حتى خفت العوالي ( فأتيت ) إلى امرأة في ناحية المدينة عندها كلب يحرس عنها فرحمته فتركته، فأتيت النبي ( ﷺ ) فأخبرته بأمري، فأمرني بقتله فرجعت إلى الكلب فقتلته.
وقال ابن عمر : سمعت رسول اللّه ( ﷺ ) يقول رافعاً صوته :( اقتلوا الكلاب ).
قال : وكنا نلقى المرأة ( تقدم من ) المدينة بكلبها فنقتله، فأمر النبي ( ﷺ ) بقتلها وحرم ثمنها.
وروى علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه ( ﷺ ) ( لا يحل ثمن الكلاب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي ).
ونهى عن اقتنائها وإمساكها وأمر بغسل الإناء من ولوغها سبع مرات أُولاهنّ بالتراب نرجع إلى الحديث الأول.
قال : فلما أمر رسول اللّه ( ﷺ ) بقتل الكلاب جاء ناس فقالوا : يا رسول اللّه ماذا يحلّ لنا من هذه الآمة التي نقتلها، فسكت رسول اللّه فأنزل اللّه هذه الآية وأذن رسول اللّه في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها، وأمر بقتل الكلب العقور وما يضر ويؤذي ورفع القتل عمّا سواها ممّا لا ضرر فيه