" صفحة رقم ٢٣ "
تحل لنا، ثم قرأ :) قاتلوا الذين لا يؤمنون.. ( إلى قوله ) صاغرون (. فمن أعطى الجزية حلّ لنا نساؤه ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه.
قال الحكم : فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه، وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات، ويفسر هذه الآية بقوله :) ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ( يقول : لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى.
وروى المبارك عن سليمان بن المغيرة قال : سأل رجل الحسن : أيتزوّج الرجل المرأة من أهل الكتاب ؟ قال : ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات : فإن كان لا بدّ فاعلا فليعمد إليها حصاناً غير مسافحة. قال الرجل : وما المسافحة، قال : هي التي إذا ألمح الرجل إليها بعينه أتبعته ) ومن يكفربالإيمان فقد حبط عمله (.
قال قتادة : ذكر لنا ان رجالاً قالوا لما نزل قوله ) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( : كيف نتزوّج نساء لسن على ديننا ؟ فأنزل اللّه هذه الآية.
وقال مقاتل ابن حيّان : نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب، يقول : ليس إحصان المسلمين إيّاهنّ بالذي يخرجهنّ من الكفر يعني عنهن في دينهن (... ) وجعلهن ممن كفر بالإيمان، فقد حبط عمله وهو بعد للناس عامّة، ) ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ( يعني من أهل النّار.
وقال ابن عباس : ومن يكفر باللّه قال الحسن بن الفضل : إن صحت هذه الرواية كان فمعناه برب الإيمان وقيل : بالمؤمنين به.
قال الكلبي : ومن يكفر بالإيمان أي بما أنزل على محمد ( ﷺ )
قال الثعلبي رحمه اللّه : وسمعت أبا القاسم الجهني قال : سمعت أبا الهيثم السنجري يقول : الباء صلة كقوله تعالى :) يشرب بها عباد الله ( ) تنبت بالدهن ( والمعنى ومن يكفر بالإيمان أي يجحده فقد حبط عمله.
وقرأ الحسن بفتح الباء، قرأ ابن السميع : فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
٢ ( ) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلواةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىأَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَد