" صفحة رقم ٦٢ "
سرق، قال :( إقطعوا يده ). قال : ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضاً الخامسة فقال أبو بكر : كان رسول اللّه ( ﷺ ) أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعوه إلى قبيلة من قريش ليقتلوه في عهد عبد اللّه بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال : أمّروني عليكم فأمّروا عليه فكان إذا ضرب ضربوا حتى قتلوه، ثم إذا قطع السارق فهل يغرم السرقة أم لا ؟ فقال سفيان وأهل الكوفة : إذا قطع السارق فلا يغرم عليه إلاّ أن يعيد المسروق فيعيدها إلى صاحبها.
وروى المسوّر بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّه ( ﷺ ) قال :( لا يغرم صاحب السرقة إذا أُقيم عليه الحد ) قيل : هذا حديث مرسل أنس بن ثابت، وقال الزهري ومالك : إذا كان السارق موسراً غُرّم.
وقال الشافعي : ثم يغرّم قيمة السرقة معسراً كان أو موسراً.
) جزاءً بما كسبا (. نصب جزاء على الحال والقطع قاله الكسائي. وقال قطرب : على المصدر ومثله ) نكالاً ( أي عقوبة ) من اللّه واللّه عزيز حكيم (.
عن جعفر بن محمد قال : سمعت أبي يقول : ما سرق سارق سرقة إلاّ نقص من رزقه المكتوب له
المائدة :( ٣٩ ) فمن تاب من.....
) فمن تاب من بعد ظلمه ( أي سرقته، نظيره في سورة يوسف ) كذلك نجزي الظالمين ( أي السارقين ) وأصلح فإن اللّه يتوب عليه ( هذا ما بينه وبين اللّه تعالى فأما القطع فواجب. يدل عليه ما روى يحيى بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحنبلي عن عبد اللّه بن عمرو : إنّ امرأة سرقت على عهد رسول اللّه ( ﷺ ) فجاء بها الذين سرقتهم. فقالوا : يا رسول اللّه إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها : فنحن نفديها بخمس مائة دينار، فقال رسول اللّه :( إقطعوا يدها ) فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة هل لي من توبة ؟.
قال :( نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك ). فأنزل اللّه في سورة المائدة ) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ( الآية.
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كانت إمرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ( ﷺ ) بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلمته وكلم أسامة النبي ( ﷺ ) فيها فقال له النبي :( يا أسامة لا أزال تكلمني في حدّ من حدود اللّه ) ثم قام النبي ( ﷺ ) خطيباً فقال :( إنما هلك من