" صفحة رقم ٢٩ "
هجر، وأن عمر أخذها من مجوس السواد وأن عثمان بن عفان أخذها من بربر.
ابن حامد أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين، حدّثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالا : حدّثنا أبو عاصم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب ح : لا أدري كيف أصنع بالمجوس ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله ( ﷺ ) يقول :( سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ).
قال أبو عاصم : مشيت ميلاً وهرولت ميلاً حتى سمعت من جعفر بن محمد، حدّثنا، يعني هذا الحديث، وإنما منعنا من نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم ( وإتيان ) الفروج والاطعمة على الخطر، ولا يجوز الإقدام عليها بالشك.
قال الحسن : قاتل رسول الله ( ﷺ ) أهل هذه الجزيرة على الإسلام لا يقبل منهم غيره، وكان أفضل الجهاد، وكان بعده جهاد آخر على هذه الطعمة في شأن أهل الكتاب.
) قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ( ألاّ يتبعوا ماسواهما بدعة وضلالة، ولايؤخذ الجزية من الأوثان ) حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ ( وهو ما يعطي المعاهد على عهده من الجزية، وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى عليه، والجزية مثل القعدة والجلسة ومعنى الكلام : حتى يعطوا الخراج عن رقابهم الذي يبذلونه للمسلمين دفعاً عنها.
وأما قدرها : فقال أنس : قسَّم النبي على كل محتلم ديناراً، وقسم عمر بن الخطاب ح على الفقراء من أهل الذمة كل واحد منهم درهماً، وعلى الاوساط أربعة وعشرين، وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين درهماً، ولم يجاوز به خمسين درهماً، وليس شيء موقت ولكن على ما صولحوا عليه.
) عَنْ يَد ( أي بالنقل من يده إلى يد من يدفعه إليه، كما يقال كلّمته فماً لفم.
وقال أبو عبيدة : يقال : أكلّ من (............. ) من غير طيب نفس منه أعطاه عن يد، وقال القتيبي : يقال : أعطاه عن يد وعن ظهر يد إذا أعطاه مبتدئاً غير مكلف.
وقال ابن عباس : هو أنها يعطونها بأيديهم، يمشون بها كارهين ولايجيئون بها ركباناً ولا


الصفحة التالية
Icon