" صفحة رقم ٢٧٥ "
وأمّا الصدقات، فمصرفها ما ذكر الله سبحانه وتعالى :) إنّما الصدقات للفقراء ( الآية وقد مضى البيان عن أهل السهمين.
وأمّا الغنائم فإنّها كانت في بدء الإسلام لرسول الله ( ﷺ ) يصنع بها ما يشاء، كما قال عزّ وجلّ :) قل الأنفال لله والرسول ( ثم نسخ ذلك بقوله :) واعلموا أنّما غنمتم من شيء ( الآية : فجعل أربعة أخماسها للغانمين تقسّم بينهم.
فأما ما كان من النقود والعروض والأمتعة والثياب والدواب والكراع فإنّه يقسّم بينهم، ولا يحبس منهم.
وأمّا العقار، فاختلف الفقهاء فيه، فقال مالك ( رحمه الله ) : للإمام أن يحبس الأراضي عنهم ويجعلها وقفاً على مصالح المسلمين.
وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر بين أن يقسّمها بينهم وبين أن يحبسها عنهم ويجعلها وقفاً على مصالح المسلمين.
وقال الشافعي ح : ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم، وحكمها حكم سائر الأموال. وهو الاختيار ؛ لأنّ الله سبحانه أخرج الخمس منها بعدما أضاف الجميع إليهم بقوله :) غنمتم ( فدلّ أنّ الباقي لهم وحقّهم. وأما الخمس الباقي فيقسّم على خمسه أسهم : سهم لرسول الله ( ﷺ ) وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
وأمّا الفيء فإنّه كان يقسّم على عهد رسول الله ( ﷺ ) على خمسة وعشرين سهماً : أربعة أخماسها، وهي عشرون سهماً لرسول الله ( ﷺ ) يفعل بها ما شاء ويحكم فيها ما أراد، والخمس الباقي يقسّم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة.
وأما بعد وفاة رسول الله ( ﷺ ) فقد اختلف الفقهاء في الأربعة الأخماس التي كانت له ( ﷺ ) من الفيء.
فقال قوم : إنّها تصرف إلى المجاهدين المتصدّين للقتال في الثغور، وهو أحد قولي الشافعي ح.
وقال آخرون : تصرف إلى مصالح المسلمين ؛ من سد الثغور وحفر الآبار وبناء القناطر ونحوها بدءاً بالأهّم فالأهمّ، وهو القول الآخر للشافعي ح.
وأمّا السهم الذي كان لرسول الله ( ﷺ ) من خمس الفيء وخمس الغنيمة فإنّه يصرف بعده