" صفحة رقم ٣٣٥ "
أخبرنا عبد اللّه بن حامد قرأه عليه، حدّثنا محمد بن جعفر المطيري، حدّثنا الحسن بن عرفة، حدّثنا هيثم عن مغيرة وحصين عبد الرحمن وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وشبان ومجالد كلّهم عن الشعبي قال : دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول اللّه ( ﷺ ) فقالت : طلّقني زوجي البتّة، فخاصمته إلى رسول اللّه ( ﷺ ) في السكنى والنفقه فلم يجعل لي سكنى ولا نفقه، وأمرني أن أعتدّ في بيت إبن أُمّ مكتوم.
قال هيثم : قال مجالد في حديثه : إنّما النفقة والسكنى على من كانت له المراجعة.
أخبرنا عبد اللّه بن حامد، أخبرنا محمد بن الحسين، حدّثنا أحمد بن يوسف، حدّثنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمّر قال : أخبرنا عقيل بن محمد الفقيه أنّ أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن محمد بن جهير، حدّثنا إبن عبد الأعلى، حدّثنا إبن ثور عن معمّر عن الزهري عن عبيد اللّه أنّ فاطمة بنت قيس كانت تحت أبي عَمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي وأنّه خرج مع علي ابن أبي طالب ح إلى اليمن حين أمّره رسول اللّه ( ﷺ ) على بعض اليمن فأُرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها، وأمر عباس بن أبي ربيعة والحرث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا لها : واللّه مالك من نفقة إلاّ أن تكوني حاملا.
فأتت النبي ( ﷺ ) فذكرت له قولهما، فلم يجعل لها نفقة إلاّ أن تكون حاملا، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها فقالت : أين أنتقل يا رسول اللّه ؟ قال :( عند إبن أُمّ مكتوم ) وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلم تزل هنالك حتى مضت عدّتها، فأنكحها النبي ( ﷺ ) أُسامة ابن زيد، فأرسل إليها مروان بن الحكم قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث، فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلاّمن امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول إبن مروان : بيني وبينكم القرآن، قال اللّه تعالى :) لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ( إلى قوله ) لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا ( قالت : هذا لمن كانت له مراجعة، فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث ؟
الطلاق :( ٢ ) فإذا بلغن أجلهن.....
) فإذا بلغن أجلَهُنّ ( أي أشرفن على انقضاء عدّتهنّ وقربن منه.
) فأمسكوهنّ ( برجعة تراجعونهنّ. ) بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف ( أي اتركوهنّ حتى تنقضي عدّتهن فَيكنَّ منكم ويكنَّ أملَكَ لأنفسهنّ.
) ولا تضّاروهنّ ( فنزل الضرار هو المعروف.
) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( على الرجعة والفراق