- يقال: عري من ثوبه يعرى (انظر: الأفعال ١/٢٥١)، فهو عار وعريان. قال تعالى: -ayah text-primary">﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى﴾ [طه/١١٨]، وهو عرو من الذنب. أي: عار، وأخذه عرواء أي: رعدة تعرض من العري، ومعاري الإنسان: الأعضاء التي من شأنها أن تعرى كالوجه واليد والرجل، وفلان حسن المعرى، كقولك: حسن المحسر والمجرد، والعراء: مكان لا سترة به، قال: -ayah text-primary">﴿فنبذناه بالعراء وهو سقيم﴾ [الصافات/١٤٥]، والعرا مقصور: الناحية (انظر: المجمل ٣/٦٦٤؛ والمقصور والممدود للفراء ص ٢١)، وعراه واعتراه: قصد عراه. قال تعالى: -ayah text-primary">﴿إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء﴾ [هود/٥٤]. والعروة: ما يتعلق به من عراه. أي: ناحيته. قال تعالى: -ayah text-primary">﴿فقد استمسك بالعروة الوثقى﴾ [البقرة/٢٥٦]، وذلك على سبيل التمثيل. والعروة أيضا: شجرة يتعلق بها الإبل، ويقال لها: عروة وعلقة. والعري والعرية: ما يعرو من الريح الباردة، والنخلة العرية: ما يعرى عن البيع ويعزل، وقيل: هي التي يعريها صاحبها محتاجا، فجعل ثمرتها له ورخص أن يبتاع بتمر (راجع شرح الموطأ للزرقاني ٣/٢٦٢؛ وفتح الباري ٤/٣٩٠) لموضع الحاجة، وقيل: هي النخلة للرجل وسط نخيل كثيرة لغيره، فيتأذى به صاحب الكثير (وهو قول الإمام مالك)، فرخص له أن يبتاع ثمرته بتمر، والجميع العرايا. (ورخص رسول الله ﷺ في بيع العرايا) (الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق.
أخرج مالك في الموطأ ٣/٢٦٣. وعند البخاري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. انظر: فتح الباري ٤/٣٩٠).
عز


الصفحة التالية
Icon