أما قوله :﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ فالقصص مصدر كالعلل سمي به المقصوص، قال الضحاك لما دخل عليه قال له من أنت يا عبدالله، فقال أنا موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب وذكر له جميع أمره من لدن ولادته وأمر القوابل والمراضع والقذف في اليم، وقتل / القبطي وأنهم يطلبونه ليقتلوه، فقال شعيب :﴿لا تَخَفْا نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ﴾ أي لا سلطان له بأرضنا فلسنا في مملكته وليس في الآية دلالة على أنه قال ذلك عن الوحي أو على ما تقتضيه العادة. فإن قيل : المفسرون قالوا إن فرعون يوم ركب خلف موسى عليه السلام ركب في ألف ألف وستمائة ألف، فالملك الذي هذا شأنه كيف يعقل أن لا يكون في ملكه قرية على بعد ثمانية أيام من دار مملكته ؟
قلنا هذا وإن كان نادراً إلا أنه ليس بمحال.
أما قوله :﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَـا أَبَتِ اسْتَـاْجِرْه إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الامِينُ﴾ ففيه مسائل :
المسألة الأولى : وصفته بالقوة لما شاهدت من كيفية السقي وبالأمانة لما حكينا من غض بصره حال ذودهما الماشية وحال سقيه لهما وحال مشيه بين يديها إلى أبيها.
المسألة الثانية : إنما جعل ﴿خَيْرَ مَنِ اسْتَـاْجَرْتَ﴾ اسماً و﴿الْقَوِىُّ الامِينُ﴾ خبراً مع أن العكس أولى لأن العناية هي سبب التقديم.
المسألة الثالثة : القوة والأمانة لا يكفيان في حصول المقصود ما لم ينضم إليهما الفطنة والكياسة، فلم أهمل أمر الكياسة ؟
ويمكن أن يقال إنها داخلة في الأمانة، عن ابن مسعود رضي الله :"أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحب يوسف وأبو بكر في عمر".
جزء : ٢٤ رقم الصفحة : ٥٩٦
أما قوله :﴿قَالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ﴾ فلا شبهة في أن هذا اللفظ، وإن كان على الترديد لكنه عند التزويج عين ولا شبهة في أن العقد وقع على أقل الأجلين، فكانت الزيادة كالتبرع، والفقهاء ربما استدلوا به على أن العمل قد يكون مهراً كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن جائز، ولكنه شرع من قبلنا فلا يلزمنا، ويدل على أنه قد كان جائزاً في تلك الشريعة أن يشرط للولي منفعة، وعلى أنه كان جائزاً في تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد، ثم قال :﴿هَـاتَيْنِ عَلَى ا أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـانِىَ حِجَجٍ ﴾ تأجرني من أجرته إذا كنت له أجيراً وثماني حجج ظرفه أو من أجرته كذا إذا أثبته إياه ومنه أجركم الله ورحمكم وثماني حجج مفعول به ومعناه رعية ثماني حجج ثم قال :﴿وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ﴾ وفيه وجهان : الأول : لا أريد أن أشق عليك بإلزام أثم الرجلين، فإن قيل ما حقيقة قولهم شققت عليه وشق عليه الأمر ؟
قلنا حقيقته أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شق عليك ظنك باثنين، تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه الثاني : لا أريد أن أشق عليك في الرعي ولكني أساهلك فيها وأسامحك بقدر الإمكان ولا أكلفك الاحتياط الشديد في كيفية الرعي/ وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام آخذين بالأسمح في معاملات الناس، ومنه الحديث "كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم شريكي فكان خير شريك لا يداري ولا يشاري ولا يماري" ثم قال :﴿سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّـالِحِينَ﴾ وفيه وجهان : الأول : يريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب والثاني : يريد الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة، وإنما قال إن شاء الله للاتكال على توفيقه ومعونته.
فإن قيل فالعقد كيف ينعقد مع هذا الشرط، فإنك لو قلت امرأتي طالق إن شاء الله لا تطلق ؟
قلنا هذا مما يختلف بالشرائع.
أما قوله تعالى :﴿قَالَ ذَالِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ﴾ فاعلم أن ذلك مبتدأ وبيني وبينك خبره وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب عليه السلام، يريد ذلك الذي قلته وعاهدتني عليه قائم بيننا جميعاً لا يخرج كلانا عنه لا أنا عما شرطت علي ولا أنت عما شرطت على نفسك، ثم قال :﴿أَيَّمَا الاجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ من الأجلين أطولهما الذي هو العشر أو أقصرهما الذي هو الثمان ﴿فَلا عُدْوَانَ عَلَىَّ ﴾ أي لا يعتدي عليَّ في طلب الزيادة أراد بذلك تقرير أمر الخيار يعني إن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار الأجل الزائد موكولاً إلى رأيه من غير أن يكون لأحد عليه إجبار، ثم قال :﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ والوكيل هو الذي وكل إليه الأمر ولما استعمل الوكيل في معنى الشاهد عدي بعلي لهذا السبب.
جزء : ٢٤ رقم الصفحة : ٥٩٦
٥٩٨


الصفحة التالية
Icon