قال اللقاني :« قال الرضي : والوصف وعطف البيان كالمنسوق عند الجرمي والزجاج والفراء في جواز الحمل على المحل ولم يذكر غيرهم في ذلك منعا ولا إجازة والأصل الجواز إذ لا فارق ولم يذكروا البدل والقياس كونه كسائر التوابع في جواز الرفع » وفي شرح المفصل لابن الحاجب :« أجاز الزجاج جعل ارتفاع علام الغيوب في
إعراب القرآن وبيانه، ج ٨، ص : ١١٣
قوله تعالى : قل إن ربي الآية على أنه صفة لربي بالتأويل الذي في العطف قال : ويمكن حمله على غير ما ذكره بأن يكون علام الغيوب فاعلا بيقذف ولا ضمير فيه فاستغنى عن العائد بظاهر موافق للأول في المعنى »
وارجع الى المطولات.
[سورة سبإ (٣٤) : الآيات ٥٠ الى ٥٤]
قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (٥٠) وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (٥١) وَقالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (٥٢) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (٥٣) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (٥٤)
اللغة :
(التَّناوُشُ) : قال الزمخشري :« و التناوش والتناول اخوان إلا أن التناوش تناول سهل لشي ء قريب يقال ناشه ينوشه وتناوشه القوم ويقال تناوشوا في الحرب : ناش بعضهم بعضا » وفي المصباح :
« ناشه نوشا من باب قال تناوله والتناوش التناول يهمز ولا يهمز وتناوشوا بالرماح تطاعنوا بها » وقال ابن السكيت :« يقال للرجل
إعراب القرآن وبيانه، ج ٨، ص : ١١٤
إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه ولحيته ناشه ينوشه نوشا ومنه المناوشة في القتال إذا تدانى الفريقان »
.
الاعراب :


الصفحة التالية
Icon