صفحة رقم ١٥٣
قال ابن عرفة : وأدخل الذين للحصر.
قال أبو حيان : ودخول الفاء في خبر الموصول لا يجوز إلا إذا كان الموصول عاما.
( ويشترط ) أن يكون فيه معنى التعليل للخبر وعادتهم يردون عليه ب قوله تعالى :( الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ( لأنه ليس بعام ولا ( هو ) علة في الخبر، إذ ليس ( الخلق ) علة في الهداية وإلا لزم عليه مذهب المعتزلة.
قال : وهنا سؤال وهو لِمَ أثبت الضلالة دون الهدى والمناسب العكس أو كان يقال اشتروا ( الضلال ) بالهدى ( فهو ) أبلغ في الذّمّ لاقتضائه أنهم اشتروا الضلال الكثير بخلاف الضلالة الواحدة فإنها لا تفيد ذلك الذم ؟ قال : والجواب بوجهين : أحدهما : أنهم إذا ذمّوا على أخذ الواحدة من الضلال ( فأحرى ) أن يذموا على كثيره.
الثاني : أن هذا أشنع من حيث إنهم بدّلوا الهدى الكثير الشريف فأخذوا عوضه الشيء القليل من مقداره الحقير في ذاته.
فإن قلت : الهدى الذين اشتروا الضلالة به لم يكن لهم بوجه ؟ قلنا : إمّا أنه يعد حاصلا لأجل تمكنهم منه أو هو حاصل


الصفحة التالية
Icon