صفحة رقم ٢٣٠
- الأول : أنه إحداث قول لم يقل به أحد، وهو أن بعض الأشياء على الحظر أي المنع، وبعضها على الإباحة.
- الثاني : ان ( المضمرات ) كلّية لا كلّ ( فالخطاب ) بالمجموع لكل واحدة لا للمجموع.
قال ابن عطية : ويرد على القائلين بلاباحة بكل حظر في القرآن وعلى القائلين بالحظر بكل إباحة في القرآن.
قال ابن عرفة : هذا ( يلزمهم ) ولهم أن يقولوا : إن الأشياء على الحظر ما لم يرد النّص على الإباحة.
ويقول : الآخرون على الإباحة ما لم ( يقع ) النص على الحظر.
قال ابن عرفة : والقول بالوقف هو مذهب المعتزلة وهو المختار عند أهل السنة لكن ديلنا نحن يعارض الدّلائل السّمعية.
ودليل المعتزلة ( شبهة ) تعارض الدلائل العقلية.
( قال ابن عرفة ) : وهذا إن كان مجرد الإنعام والامتنان بالأمر الدنيوي فالمخاطبون ( ب ( لَكُمْ ) ) غير داخلين في عموم ما في الأرض، وإن أريد به الاعتبار ( الدّيني ) فهم داخلون قال تعالى :) وفي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ (