صفحة رقم ٢٤٣
امتنع تغيرها، وإن قلنا : اصطلاحية جاز تغيرها.
وعلى القول بتجويز الأمرين وهو الوقف اختلفوا.
فقال بعضهم : يجوز التغير ومنعه عبد الجليل الصابوني لاحتمال ( التوقيف ) ( فإن الله ) أوجب على السّامعين أن لا ينطقوا إلا بالموضوع الرّباني.
وقال الغزالي في البسيط في كتاب النكاح : إذا أظهروا ( الصدق ) ( البين ) وعبروا بها عن ألف ( الجمع ) فيخرج جواز ذلك على كون اللّغة توقيفية أو اصطلاحية، انتهى : وقال ابن عبد النور في شرح الحاصل : منهم من قال : فائدة الخلاف لو سب أحد واضع اللغة وقال : هذه لغة سوء أو أن واضعها كذا، فإن قلنا أنها توقيفية ( قتل ) وإلا أدّب.
وقال القاضي عبد الحميد بن أبي الدنيا : في شرح عقيدته ليس لهذا الاختلاف إلا فائدة واحدة وهي أنه إذا قال قائل : قتل فلان فلانا.
فإن قلنا : إنه توقيف فيكون ذلك مجازا، وإن قلنا : اصطلاحا


الصفحة التالية
Icon